- أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ.

ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: ابن شهاب، ومكحول، وعطاء
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 2537
الحكم:[فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.

أحاديث ذات صلة