- أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور# اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين# ديات وقصاص - مقدار الدية# أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 7/305
الحكم:رجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/258) واللفظ له، والبيهقي (16587)

الأصول والأحكام

الأم للشافعي (7/ 258) أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه وأخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 76) 16587- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو فى آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبى -صلى الله عليه وسلم- مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم.

زاد أبو سعيد فى روايته قال : فإن كان الذى أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابى الذهب ولا الورق.

أحاديث ذات صلة