- [ عن عمرَ وعليٍّ ] في الذي يموتُ في القِصاصِ لا دِيَةَ لهُ
أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (9356) مطولا، والبيهقي معلقا (16/ 288) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (27674) بنحوه، وعبد الرزاق (18009) بمعناه .
الأوسط لابن المنذر (13/ 100) :
9356 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب .
وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له
السنن الكبير للبيهقي (16/ 288 ت التركي) :
باب الرجل يموت فى قصاص الجرح
فيما ذكره أبو يحيى الساجى عن جميل بن الحسن العتكى، عن أبى همام، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى بن أبى طالب رضي الله عنه أنهما قالا فى الذى يموت فى القصاص: لا دية له.
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 427 ت الحوت) :
27674 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، أن عمر، وعليا ، قالا: من قتله قصاص فلا دية له
مصنف عبد الرزاق (9/ 458 ت الأعظمي) :
18009 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد، أن عليا، وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له كتاب الله، قتله قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمي