- [كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا ، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ.

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف# خراج - الدخول في أرض الخراج# مزارعة - مزارعة أرض الخراج# جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون# غنائم - الخراج
المصدر: أحكام الخراج
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: ابن رجب
رقم/صفحة: 256
الحكم:إسناده فيه نظر

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الحرث الكرماني كما في ((الاستخراج لأحكام الخراج)) (ص48) واللفظ له.

الأصول والأحكام

الاستخراج لأحكام الخراج (ص: 48) وروى الحرث الكرماني حدثنا أبو معمر الرقاشي حدثنا أبو عمران الرازي حدثنا الحسن بن محمد التميمي حدثناابو جرير حدثنا عامر الشعبي أن حذيفة كتب إلى عمر رضي الله عنه إني وضعت الخراج فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رؤسهم فكتب اليه عمر رضي الله عنه أيما رجل أسلم قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشر والغ عن رأسه ولا تأخذ من مسلم خراجا وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه فقد أحرزنا أرضه في شركة قبل أن يسلم اسناده فيه نظر ولا يمكن حمله على أرض العنوة لأن أرض العنوة يوضع عليها الخراج بكل حال ولا عبرة باسلام من هي في يده وهذا

أحاديث ذات صلة