- عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، قالَ: أما إنَّه ليس بالنِّكاحِ، ولكنَّه الجِماعُ، لا يَزْني بها إلَّا زانٍ أَوْ مُشرِكٌ.