- عنِ ابنِ مسعودٍ قال إذا ركعَ أحدُكم فمَشَى إلى الصفِّ فإنْ دَخَلَ في الصفِّ قبلَ أن يرفَعُوا رؤُوسَهم فإنه يَعْتَدُّ بها وإنْ رَفَعُوا رؤُوسَهم قبلَ أنْ يصلَ إلى الصفِّ فَلَا يَعْتَدُّ بِهَا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - العمل في الصلاة# صلاة الجماعة والإمامة - الركوع دون الصف# صلاة الجماعة والإمامة - إذا أدرك الركوع هل يعتد بتلك الركعة# صلاة - المشي في الصلاة
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: [زيد بن أحمر]
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 2/80
الحكم:فيه زيد بن أحمد ولم أجد من ذكره

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (9/ 271) (9357) واللفظ له، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (2/ 277).

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 271) :

9357 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عبد الله بن يزيد النخعي، عن زيد ‌بن ‌أحمر، عن ابن مسعود ، قال: إذا ركع أحدكم ‌فمشى ‌إلى ‌الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم فإنه يعتد بها، وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بها

[المحلى بالآثار] (2/ 277) :

روينا من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن ‌عبد ‌الله بن يزيد النخعي عن زيد بن أحمد عن ابن مسعود قال: ‌إذا ‌ركع ‌أحدكم ‌فمشى إلى الصف، فإن دخل في الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم فإنه يعتد بها، وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا يعتد بها

أحاديث ذات صلة