- عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال الربيبَةُ والأمُّ سواءٌ لا بأسَ بها إذا لم يدخلْ بالمرأةِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
المصدر: تفسير القرآن العظيم
الراوي: رجل
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 2/218
الحكم:في إسناده رجل مبهم لم يسم

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (10833)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5088)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 141) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (6/ 278 ت الأعظمي) :

عبد الرزاق،

10833 - عن معمر، عن سماك بن الفضل، أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواء، لا بأس بهما ‌إذا ‌لم ‌يدخل ‌بالمرأة

تفسير ابن أبي حاتم (3/ 912) :

5088 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سماك بن الفضل، عن ‌رجل، عن عبد الله بن الزبير قال: ‌الربيبة ‌والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة

المحلى بالآثار (9/ 141) :

نا أحمد بن عمر بن أنس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق نا معمر عن سماك بن الفضل - هو قاضي صنعاء - قال: قال ابن الزبير : ‌الربيبة، ‌والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يكن دخل بالمرأة

أحاديث ذات صلة