- يَحِلّ من الميتةِ اثنانِ، ومن الدَمِ اثنانِ، فأما الميتَةُ : فالسمكُ والجراد، وأما الدَمُ : فالكبدُ والطَُحَالٌ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# أطعمة - أكل الجراد# أطعمة - ما جاء في الكبد والطحال# أطعمة - أكل دواب البحر# أطعمة - أكل السمك
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/36
الحكم:[فيه] المسور كذاب

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3314 )، وأحمد (5723)، وعبد بن حميد (820)، باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1102 ) :

3314 - حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال

[مسند أحمد] - الرسالة (10/ 15) 5723 - حدثنا سريج، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان، ودمان .

فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال "

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص260) :

‌820 - ثنا عمر بن يونس اليمامي أبو حفص، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال

أحاديث ذات صلة