سَألْنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المَشْيِ خَلْفَ الجِنازةِ فقالَ: "ما دونَ الخَبَبِ ، فإن كانَ خَيْرًا عَجَّلْتُموه، وإن كانَ شَرًّا فلا يَبعَدُ إلَّا أهْلُ النَّارِ، الجِنازةُ مَتْبوعةٌ ولا تَتبَعُ، وليس مِنها مَن تَقدَّمَها.
غير متوفر: التخريجأخرجه أبو داود (3184)، وأحمد (3734) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (3/ 180 ط مع عون المعبود) 3184- حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن يحيى المجبر.
قال أبو داود: وهو يحيى بن عبد الله التيمي، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود قال: ((سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة؟ فقال: ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك، فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة، ولا تتبع ليس معها من تقدمها)).
قال أبو داود: وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر، قال أبو داود: وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف
[مسند أحمد] (6/ 279 ط الرسالة) ((3734- حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا يحيى الجابر أبو الحارث التيمي، أن أبا ماجد، رجل من بني حنيفة، حدثه، قال: قال عبد الله بن مسعود : سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم، عن السير بالجنازة؟ فقال: (( السير ما دون الخبب، فإن يك خيرا تعجل إليه- أو قال: تعجل إليه-، وإن يك سوى ذاك، فبعدا لأهل النار، الجنازة متبوعة، ولا تتبع، ليس منها من تقدمها)) ))