- [ نهى ] رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن ثمنِ الكلبِ، وقال : إن جاء يطلبُ ثمنَ الكلبِ فاملأْ كفَّه ترابًا
أخرجه أبو داود (3482) واللفظ له، وأحمد (2626)، والبيهقي (11330) باختلاف يسير.
[سنن أبي داود] (3/ 279) 3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))
[مسند أحمد] (4/ 382 ط الرسالة) 2626- حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، أن ابن عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: (( إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا))
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 6) 11330- أخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا إبراهيم بن دنوقا حدثنا زكريا بن عدى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب وقال:(( إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا )).
رواه أبو داود فى السنن عن أبى توبة عن عبيد الله بن عمرو مختصرا.