- نَهَى أن يُصلَّى في مواطنٍ : في المزبلَةِ والمجزرَةِ والمقبرَةِ وقارعَةِ الطريقِ وفي الحمَّامِ ومعاطِنِ الإبِلِ وفوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ

الدلالات الموضوعية:# مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة فوق الكعبة# دفن ومقابر - النهي عن اتخاذ المساجد في المقبرة# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة إلى المقابر
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/353
الحكم:في سند الترمذي؛ زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جدا، وفي سند ابن ماجة عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمري، ضعيف أيضا، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بن الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه، هما جميعا واهيان

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (2/ 177) 346- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر ، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله))،

[سنن ابن ماجه] (1/ 246) 746- حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة))

أحاديث ذات صلة