- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن الصَّلاةِ تُجاه حَشٍّ أو حمَّامٍ أو مقبرةٍ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (11237) بلفظه.
الكامل لابن عدي (7/ 257) 11237 - أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا أحمد بن عبد العزيز الواسطي، حدثنا ضمرة، عن عباد بن كثير الثقفي، عن عثمان الأعرج، عن الحسن، قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو هريرة الدوسي، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعمران بن الحصين، ومعقل بن يسار، وأنس بن مالك ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مسجد تجاهه حش، أو حمام، أو مقبرة.