- أنه [صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى عن بيعِ الحيِّ بالميتِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الميتة والأصنام# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
المصدر: الشرح الممتع
الراوي: [سعيد بن المسيب]
المحدث: ابن عثيمين
رقم/صفحة: 8/413
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود في ((المراسيل)) (177) واللفظ له,ومالك (2414 /567)، والحاكم في ((مستدركه)) (2283)، والدارقطني في ((سننه)) (3057) ثلاثتهم بمعناه.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص166) :

177 - حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد ‌بن ‌المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الحي ‌بالميت

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 947 ت الأعظمي) :

2414/ 567 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد ‌بن ‌المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الحيوان، باللحم .

[المستدرك على الصحيحين] (3/ 196) :

2283 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد ‌بن ‌المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

[سنن الدارقطني] (4/ 38) :

3057 - ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا إسحاق بن الحسن ، نا القعنبي عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد ‌بن ‌المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الحيوان باللحم.

قال: ونا مالك ، عن أبي الزناد ، عن ‌ابن ‌المسيب أنه كان يقول: ‌نهي ‌عن ‌بيع ‌الحيوان باللحم

أحاديث ذات صلة