- أنه [صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى عن بيعِ الحيِّ بالميتِ.
أخرجه أبو داوود في ((المراسيل)) (177) واللفظ له,ومالك (2414 /567)، والحاكم في ((مستدركه)) (2283)، والدارقطني في ((سننه)) (3057) ثلاثتهم بمعناه.
المراسيل لأبي داود (ص166) :
177 - حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي، حدثنا أبو مسهر، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحي بالميت
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 947 ت الأعظمي) :
2414/ 567 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان، باللحم .
[المستدرك على الصحيحين] (3/ 196) :
2283 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
[سنن الدارقطني] (4/ 38) :
3057 - ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا إسحاق بن الحسن ، نا القعنبي عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
قال: ونا مالك ، عن أبي الزناد ، عن ابن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم