- ما قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فما قُطِعَ منها فهو مَيْتةٌ.

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما قطع من البهيمة# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: فتح الغفار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 1933/4
الحكم:[روي] بإسناد ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3216) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/230)، والدارقطني (4/292) مختصراً.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1072 ) 3216- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها، فهو ميتة)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (5/ 230) حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال ثنا بن كاسب قال ثنا بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت.

ولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار وسهيل وزيد بن أسلم وغيرهم وأحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه.

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 292) 84- حدثنا بن مخلد نا حميد بن الربيع نا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.

أحاديث ذات صلة