- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في القتيلِ يُوجدُ بين ظهرانَيْ ديارٍ أنَ الأيمانَ على المُدعَّى عليهم فإن نكَلوا أَحلفَ المُدَّعونَ واستحقُّوا فإن نكَل الفريقانِ كانتِ الدِّيةُ بينهما نِصفَينِ
أخرجه عبد الرزاق (18290) بلفظه .
مصنف عبد الرزاق (10/ 42 ت الأعظمي) :
18290 - عن ابن جريج ، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم ، فإن نكلوا ، حلف المدعون واستحقوا ، فإن نكل الفريقان جميعا ، كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطله أهل الدعوى ، إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم