- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في القتيلِ يُوجدُ بين ظهرانَيْ ديارٍ أنَ الأيمانَ على المُدعَّى عليهم فإن نكَلوا أَحلفَ المُدَّعونَ واستحقُّوا فإن نكَل الفريقانِ كانتِ الدِّيةُ بينهما نِصفَينِ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية# ديات وقصاص - القتل بالقسامة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# أيمان - النكول عن اليمين# شهادات - كيف يستحلف
المصدر: نصب الراية
الراوي: عمر بن عبدالعزيز
المحدث: الزيلعي
رقم/صفحة: 4/393
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18290) بلفظه .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (10/ 42 ت الأعظمي) :

‌18290 - عن ابن جريج ، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم ، فإن نكلوا ، حلف المدعون واستحقوا ، فإن نكل الفريقان جميعا ، كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطله أهل الدعوى ، إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم

أحاديث ذات صلة