- عن عليٍّ رضي اللهُ عنه إذا وجدَ القتيلُ بين قريتيْنِ قاسَ ما بينَهما وجعلَهُ على أقربِهما وإن وجدَ بفلاةٍ منَ الأرضِ فديتُهُ على بيتِ المالِ وأنَّهُ أحلفَ المُدَّعى عليْهِ الدمَ وتسعةً وأربعينَ معه

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما# ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية# ديات وقصاص - القتيل يوجد في الفلاة# أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
المصدر: المحلى
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 11/70
الحكم:لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (28429) بلفظه.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (11/ 66)

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال قال علي بن أبي طالب : أيما رجل قتل بفلاة من الارض فديته من بيت المال لكي لا يطل دم في الاسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أصقبهما - يعني أقربهما

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (14/ 277) 28429- حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ؛ أن عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين ، قاس ما بينهما.

أحاديث ذات صلة