- اقتتل قومٌ بالحجارةِ فقُتِل بينهم قتيلٌ، فأَمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بحبسِهِم.
يعني حتى ينظرَ فيه
أخرجه أبو داود في ((مراسيله)) (405)، والبيهقي (16909)
[المراسيل لأبي داود] (ص292) 405- حدثنا محمد بن عبد الجبار الهمذاني، حدثنا موسى بن داود، حدثنا سلام بن مسكين، عن الحسن ، قال: ((اقتتل قوم بالحجارة فقتل بينهم قتيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسهم))، ثم قص الحديث
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 130) 16909- روى أبو داود فى المراسيل عن محمد بن عبد الجبار الهمدانى حدثنا موسى بن داود حدثنا سلام بن مسكين عن الحسن قال: اقتتل قوم بالحجارة فقتل بينهم قتيل فأمر النبى-صلى الله عليه وسلم- بحبسهم.
أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوى حدثنا أبو على اللؤلؤى حدثنا أبو داود فذكره.
جماع أبواب كفارة القتل