- وُجِدَ قَتيلٌ بيْنَ قَريَتَينِ -أو ميِّتٌ- فأمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذُرِعَ ما بيْنَ القَريَتَينِ إلى أيِّهما كان أقرَبَ؟ فوُجِدَ أقرَبَ إلى أحَدِهما بشِبرٍ -قال: فكأنِّي أنظُرُ إلى شِبرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - فجَعَلَه على الَّذي كان أقرَبَ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 11845
الحكم:إسناده ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11845) واللفظ له، والطيالسي (2309)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/76)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (18/ 358 ط الرسالة) 11845- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين أو ميت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب؟ فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله على الذي كان أقرب

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 648) 2309- حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو إسرائيل، عن عطية، عن أبي سعيد ، ((أن قتيلا وجد بين حيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب، فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر.

قال أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى ديته عليهم))

الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 76) حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال: حدثنا أبو إسرائيل الملائي قال: حدثني عطية، عن أبي سعيد الخدري قال: (( وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي عليه السلام فقيس إلى أيهما كان أقرب فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر، قال: فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمن النبي عليه السلام من كانت أقرب إليه)) قال ما جاء به غيره وليس له أصل

أحاديث ذات صلة