- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يباعَ لبنٌ في ضرعٍ أوْ سمنٌ في لبنٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - ما يكره من الخداع في البيع# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2/585
الحكم:أرسله وكيع عن عمر بن فروخ

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (22347)، واللفظ له.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 402) :

2840 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا عمر بن فروخ القتاب ، سمعه من خبيب بن الزبير ، عن ‌عكرمة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ‌لبن ‌في ‌ضرع ، ‌أو ‌سمن في لبن

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 289)

22347- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عمر بن فروخ القتاب ، سمعه من حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع ، أو سمن في لبن.

أحاديث ذات صلة