- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يباعَ لبنٌ في ضرعٍ أوْ سمنٌ في لبنٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (22347)، واللفظ له.
سنن الدارقطني (3/ 402) :
2840 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا عمر بن فروخ القتاب ، سمعه من خبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع ، أو سمن في لبن
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 289)
22347- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عمر بن فروخ القتاب ، سمعه من حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع ، أو سمن في لبن.