- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نهى أن يُباعَ لبنٌ في ضرعٍ أو سمنٍ في لبنٍ
أخرجه الدارقطني (2840) واللفظ له، وابن أبي شيبة (21917) بنحوه مختصرا، وأبو داود في المراسيل، كما في ((الدارية )) لابن حجر ((2/ 149))
سنن الدارقطني (3/ 402) 2840 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا أبو بكر بن أبي شيبة , نا وكيع , نا عمر بن فروخ القتاب , سمعه من خبيب بن الزبير , عن عكرمة , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع , أو سمن في لبن
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 440) 21917 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر بن فروخ القتاب، سمعه من، حبيب بن الزبير عن عكرمة ، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع الشاة
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 149) وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وسمن في لبن أبو داود في المراسيل من طريق ابن المبارك عن عمر ابن فروخ عن عكرمة