- عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 35)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (5826) واللفظ له.
شرح مشكل الآثار (13/ 35) :
ما قد حدثنا فهد قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي الدرداء قال: المواهب ثلاثة: رجل وهب من غير أن يستوهب، فهي كسبيل الصدقة، فليس له أن يرجع في صدقته، ورجل استوهب فوهب فله الثواب، فإن قبل على موهبته ثوابا، فليس له إلا ذلك، وله أن يرجع في هبته، ما لم يثب، ورجل وهب، واشترط الثواب، فهو دين على صاحبها في حياته، وبعد موته ولا نعلمه روي عن أبي الدرداء في الهبة غير ما رويناه عنه فيه
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 82) :
5826 - حدثنا فهد قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته.
ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب.
ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته