- أن رجلا من الأنصار؛ بمعناه [أي: بمعنى حديثِ: أنَّ رجُلًا أعتَقَ ستةَ أَعبُدٍ عندَ موتِه، لم يكُنْ له مالٌ غيرُهم، فبلَغَ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأَهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأقرَعَ بينَهم، فأعتَقَ اثنينِ، وأرَقَّ أربعةً].
وقال – يعني: النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: لو شَهِدْتُهُ قبْلَ أن يُدفَنَ، لم يُدفَنْ في مقابرِ المُسلِمِينَ.
أخرجه أبو داود (3960) واللفظ له، وأحمد (22892) باختلاف يسيرأخرجه أحمد (22892)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4973)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (740) باختلاف يسير
سنن أبي داود (4/ 51 ط مع عون المعبود) :
3960 - حدثنا وهب بن بقية ، قال: ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ، عن خالد ، عن أبي قلابة، عن أبي زيد : أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة) :
22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .
مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة) :
22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك ز
مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.
السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 187) 4973 - أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين
[شرح مشكل الآثار] (2/ 208) :
740 - حدثنا يوسف بن يزيد، وأحمد بن عبد الله بن محمد الكندي أبو علي قالا: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، أخبرنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فغضب من ذلك وقال: " لقد هممت أن لا أصلي عليه " ثم دعا مماليكه فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة "
---
سنن أبي داود (4/ 51 ط مع عون المعبود) :
3960 - حدثنا وهب بن بقية ، قال: ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان ، عن خالد ، عن أبي قلابة، عن أبي زيد : أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة) :
22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري : أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .
مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة) :
22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.