- عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رَجُلًا مِن الأنْصارِ أَعتَقَ سِتَّةَ أَعبُدٍ له عنْدَ المَوْتِ، فأَقرَعَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بَيْنَهم، فأَعتَقَ ثُلُثَهم، وأَرَقَّ ثُلُثَيهم، وقالَ: "لو عَلِمْنا ما صَلَّيْنا عليه"أو: "ما دُفِنَ في مَقابِرِنا".

الدلالات الموضوعية:# صدقة - كراهة التصدق بكل المال# أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة# وصايا - الوصية بالثلث# عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره# وصايا - الصدقة عند الموت
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: عمران بن حصين
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5642
الحكم:[حَديث الحسن عن عمران بن حصين فالمحدثون يقولون: إنه مرسل؛ الحسن لم يسمع من عمران]

أحاديث ذات صلة