- يُجزِئُ عن الجماعةِ، إذا مَرُّوا، أنْ يُسلِّمَ أحَدُهم، ويُجزِئُ عن الجُلوسِ أنْ يرُدَّ أحَدُهم.
أخرجه أبو داود (5210) بلفظه، والبزار (534)، وأبو يعلى (441) بنحوه.
سنن أبي داود (4/ 353) :
5210 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي ، حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدثني عبد الله بن المفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي قال: يجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم.
[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 167) :
534 - حدثنا رزق الله بن موسى، قال: نا يعقوب بن إسحاق، قال: نا سعيد بن خالد، عن عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزي القعود أن يرد أحدهم.
مسند أبي يعلى (1/ 345 ت حسين أسد) :
441 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم.