- يُجزِئُ عن الجماعةِ، إذا مَرُّوا، أنْ يُسلِّمَ أحَدُهم، ويُجزِئُ عن الجُلوسِ أنْ يرُدَّ أحَدُهم.

الدلالات الموضوعية:# آداب السلام - السلام على من أتى جماعة أو فارقهم# آداب السلام - تسليم الراكب على الماشي و...# آداب السلام - حكم السلام# آداب السلام - البدء في السلام لمن يكون
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5210
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (5210) بلفظه، والبزار (534)، وأبو يعلى (441) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 353) :

‌5210 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي ، حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدثني عبد الله بن المفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: رفعه الحسن بن علي قال: يجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم.

[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 167) :

‌534 - حدثنا رزق الله بن موسى، قال: نا يعقوب بن إسحاق، قال: نا سعيد بن خالد، عن عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزي القعود أن يرد أحدهم.

مسند أبي يعلى (1/ 345 ت حسين أسد) :

‌441 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم.

أحاديث ذات صلة