نَحوَه، مُختَصرٌ منه شَيءٌ، قال: هل بها وَثَنٌ أو عيدٌ مِن أعيادِ الجاهليَّةِ؟ قال: لا.
قُلتُ: إنَّ أُمِّي هذه عليها نَذرٌ، ومَشيٌ، أفاقْضيه عنها؟ ورُبَّما قال ابنُ بَشَّارٍ: أنَقضيه عنها؟ قال: نَعَمْ.
أخرجه أبو داود (3315)، وابن ماجه (2131)، وأحمد (16607)، والطبراني (73) (25/ 39).غير متوفر: التخريج
سنن أبي داود (3/ 239) 3315 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان ، عن أبيها نحوه مختصر منه شيء، قال: هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي أفأقضيه عنها، وربما، قال ابن بشار، أنقضيه عنها، قال: نعم
[سنن ابن ماجه] (1/ 688) 2131 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية ، أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها وثن؟ قال: لا، قال: أوف بنذرك ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن دكين، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كردم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
[مسند أحمد] ط الرسالة (27/ 152) 16607 - حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا ابن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة ، عن أبيها، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي فقال: " إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك "، قال: يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا أفأمشي عنها؟ قال: " نعم "
[المعجم الكبير – للطبراني] (25/ 39) 73 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كردم ، أنها كانت رديف أبيها، فسمعت أباها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " إني نذرت لأنحرن ببوانة، فقال: هل بها وثن أو طاغية يعبد، قال: لا، قال: أوف بنذرك حيث نذرت "