- من كاتب مكاتبا على مائةٍ، فقضاها كلها إلا عشرَة دراهمٍ فهو عَبْدٌ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضَاها كلّها إلا أوقِيّة فهو عبدٌ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - المكاتب# عتق وولاء - موت المكاتب وعجزه
المصدر: الاستذكار
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 6/383
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (15735) واللفظ له، وأبو داود (3927)، والنسائي في ((الكبرى)) (5008) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 410) 15735 - عن ابن جريج قال: أخبرت عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كاتب مكاتبا على مائة درهم، فقضاها كلها إلا عشرة دراهم، فهو رقيق، أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية، فهو عبد

سنن أبي داود (4/ 20) 3927 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد قال أبو داود: ليس هو عباس الجريري قالوا هو وهم ولكنه هو شيخ آخر

السنن الكبرى للنسائي (5/ 53) 5008 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا همام، عن العلاء الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة وقية، فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، العلاء الجريري كذا قال

أحاديث ذات صلة

- من كاتب مكاتبا على مائةٍ، فقضاها كلها إلا عشرَة دراهمٍ فه | موسوعة الحديث