- أنَّه أوصَى إذا دُفنَ أن يُقرأَ عند رأسِه بفاتحةِ البقرةِ وخاتمتِها، قال: سمعتُ ابنُ عمرَ يُوصي بذلِكَ فقالَ له أحمدُ: فارجِعْ وقل للرَّجلِ: يَقرأُ.
أخرجه الخلال في ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) (88)، وابن القيم في ((الروح)) (10) واللفظ لهما.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من الجامع للخلال (ص88) وأخبرني الحسن بن أحمد الوارق، قال: حدثني علي بن موسى الحداد، وكان صدوقا، وكان ابن حماد المقريء يرشد إليه، فأخبرني قال: كنت مع أحمد بن حنبل، ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئا؟ قلت: نعم، قال: فأخبرني مبشر، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه أنه " أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال أحمد: ارجع فقل للرجل يقرأ.
.
".
الروح - ابن القيم (ص10 ط العلمية) :751
قال الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثنى على بن موسى الحداد وكان صدوقا قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهرى في جنازة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ