- نهى أنْ يُصَلَّى في سبْعةِ مَواطنَ: في المَزْبلةِ، والمَجْزرةِ، والمَقْبرةِ، وقارعةِ الطَّريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي أعطانِ الإبلِ، وفوقَ ظَهْرِ بَيتِ اللهِ.

الدلالات الموضوعية:# مظالم - عدم أداء حقوق الطريق والمجالس# مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل# حج - دخول الكعبة والصلاة فيها
المصدر: أضواء البيان
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: محمد الأمين الشنقيطي
رقم/صفحة: 3/203
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (2/ 177) 346- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر ، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله))،

[سنن ابن ماجه] (1/ 246) 746- حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة))

أحاديث ذات صلة