- سبعةُ مواطنٍ لا تجوزُ فيها الصلاةُ : المجزرةُ ، والمزبلةُ، والمقبرةُ، ومعاطنُ الإبلِ، والحمَّامُ، وقارعةُ الطريقِ، وفوقَ بيتِ اللهِ العتيقِ

الدلالات الموضوعية:# مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - بناء المساجد على القبور# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة فوق الكعبة# صلاة - شروط الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
المصدر: المجموع للنووي
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 3/151
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (747)، والبزار (161)، والديلمي في ((الفردوس)) (3493) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 246 ) ((747- حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين، قالا: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (1/ 264) ((‌161- حدثنا إبراهيم بن هاني قال: نا عبد الله بن صالح قال: نا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( سبع مواطن لا تكون فيها الصلاة: ظهر بيت الله: والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق)) وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر، عن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به إلا الليث، عن عبد الله بن عمر)).

أحاديث ذات صلة