- إن النبي صلى الله عليه وسلم رخّصَ في لحومِ الخيلِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1674) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (5520)، ومسلم (1941) مطولاً باختلاف يسير
المعجم الأوسط (2/ 188) 1674- حدثنا أحمد قال: نا علي بن الحسين الموصلي قال: نا إبراهيم بن موسى الزيات قال: نا عوف الأعرابي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لحوم الخيل، وحرم لحوم الحمر الأهلية)) لم يسند عوف الأعرابي عن عمرو إلا هذا الحديث، ولم يروه إلا علي بن الحسين عن إبراهيم ورواه حماد بن زيد، فأدخل بين عمرو بن دينار وجابر: محمد بن علي
[صحيح البخاري] (7/ 95) 5520- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل))
[صحيح مسلم] (3/ 1541) 36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))