- عن عمرَ وعليٍّ رضي اللهُ عنهما أنَّهُما قالا إذا أسلمَ وله أرضٌ وضعْنا عنه الجزيةَ وأخذْنا منه خَراجَها

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - من أسلم على شيء فهو له# جزية - من لا تضرب عليه الجزية# غنائم - من أسلم يأخذ ماله ما لم تقسم الغنائم# جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
المصدر: المحلى
الراوي: محمد بن عبيدالله الثقفي
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 7/345
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (21947) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 345) روينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن عن محمد بن قيس عن أبى عون محمد بن عبيدالله الثقفى عن عمر، وعلى انهما قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 194) 21947- حدثنا حفص ، عن محمد بن قيس ، عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي ، عن عمر وعلي ، قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها.

أحاديث ذات صلة