- عن عمرَ وعليٍّ رضي اللهُ عنهما أنَّهُما قالا إذا أسلمَ وله أرضٌ وضعْنا عنه الجزيةَ وأخذْنا منه خَراجَها
أخرجه ابن أبي شيبة (21947) واللفظ له.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (7/ 345) روينا من طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن عن محمد بن قيس عن أبى عون محمد بن عبيدالله الثقفى عن عمر، وعلى انهما قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 194) 21947- حدثنا حفص ، عن محمد بن قيس ، عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي ، عن عمر وعلي ، قالا : إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها.