- لا تصلُحُ قِبْلتانِ في مِصْرٍ واحدٍ، ولا على المسلمينَ جِزْيةٌ.
أخرجه أبو داود (3032، 3053) مفرقاً، والترمذي (633)، وعبدالله بن أحمد وجادة عن أبيه في ((المسند)) (2576) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 165) 3032- حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تكون قبلتان في بلد واحد))
[سنن أبي داود] (3/ 171) 3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))
[سنن الترمذي] (3/ 18) 633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))
[مسند أحمد] (4/ 349) 2576- حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث فشي كتاب أبي بخطه: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا جعفر الأحمر، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في مصر واحد، ولا على المسلمين جزية))