- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن لحومِ الخيلِ والبغالِ والحميرِ
أخرجه أبو داود (3790)، والنسائي (4332)، وابن ماجة (3198) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (3/ 352) 3790 - حدثنا سعيد بن شبيب، وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع، قال أبو داود: وهو قول مالك قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، قال أبو داود: " وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها "
سنن النسائي (7/ 202) 4332 - أخبرنا كثير بن عبيد قال: حدثنا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكل ذي ناب من السباع "
[سنن ابن ماجه] (2/ 1066) 3198 - حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل، والبغال، والحمير