- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَمَى النَّقيعَ لِلخَيلِ، خَيلِ المُسلِمينَ.

الدلالات الموضوعية:# إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين# مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 7/313
الحكم:عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وهو ضعيف، لكن له شاهد يتقوى به

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6438)، وابن حبان (4683)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7937) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (10/ 476) 6438- حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل)) قال حماد: فقلت له: لخيله؟ قال: (( لا لخيل المسلمين))

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 538) ((4683- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 51) 7937- حدثنا محمود بن علي، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي، حدثني ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى قال: النقيع لخيل المسلمين))

أحاديث ذات صلة