- فإن ردَّها ردَّ معها مثلَ أو مِثْلَيْ لَبَنِها قمحًا .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - التراضي في البيع# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع المصراة# بيوع - الخيار# بيوع - الرد بالعيب# بيوع - آداب البيع
المصدر: المحلى، الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن حزم
رقم/صفحة: 9/69
الحكم:[فيه] صدقة بن سعيد وليس بالقوي، فيه صدقة بن سعيد وجميع بن عمير وهما ضعيفان

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3446)، واللفظ له.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 271 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3446 - حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، ‌أو ‌مثلي ‌لبنها ‌قمحا

أحاديث ذات صلة