- فإن ردَّها ردَّ معها مثلَ أو مِثْلَيْ لَبَنِها قمحًا .
أخرجه أبو داود (3446)، واللفظ له.
سنن أبي داود (3/ 271 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3446 - حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا