- [مَنِ اشتَرى شاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إن شاءَ رَدَّها] فإن ردَّها ردَّ معها مِثْلَ -أو مِثْلَي- لبَنِها قَمحًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار العيب# بيوع - مدة الخيار في المصراة# بيوع - بيع المصراة# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 11340
الحكم:[إسناده] غير قوي

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة