- منِ ابتاعَ مُحفلةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردَّها ردَّ معها مثلَ لبنِها قمحًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار العيب# بيوع - مدة الخيار في المصراة# بيوع - بيع المصراة# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5318
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3446) واللفظ له، وابن ماجه (2240).

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 271) 3446- حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر ، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا))

[سنن ابن ماجه] (2/ 753) 2240- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها- أو قال- مثل لبنها قمحا

أحاديث ذات صلة