- عن عمرَ قال إذا كانتْ ثيبًا رُدّ معها نصفَ العُشْرِ وإن كانت بكرا رُدّ العُشْر
أخرجه ابن أبي شيبة (21278)، والبيهقي (11062) باختلاف يسير، والدارقطني (3/309) واللفظ له
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 236) 21278- حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن عمر قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 322) 11062- أنبأنى أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شريك ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا جعفر الواسطى حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال : إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر.
قال على : هذا مرسل.
عامر لم يدرك عمر.
سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 309) 241 - نا جعفر نا موسى نا أبو بكر نا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر وهذا مرسل عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه.