- عن عمرَ قال إذا كانتْ ثيبًا رُدّ معها نصفَ العُشْرِ وإن كانت بكرا رُدّ العُشْر

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع العبيد والإماء# بيوع - خيار العيب# بيوع - الرد بالعيب# التسري - وطء الأمة ونكاحها
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 3/238
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (21278)، والبيهقي (11062) باختلاف يسير، والدارقطني (3/309) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 236) 21278- حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، عن عمر قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 322) 11062- أنبأنى أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شريك ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا جعفر الواسطى حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال : إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر.

قال على : هذا مرسل.

عامر لم يدرك عمر.

سنن الدارقطني - المعرفة (3/ 309) 241 - نا جعفر نا موسى نا أبو بكر نا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال إذا كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر وهذا مرسل عامر لم يدرك عمر رضي الله عنه.

أحاديث ذات صلة