- سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثل بمثل فما زاد فهو ربا فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع التمر بالتمر# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل
المصدر: أضواء البيان
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: محمد الأمين الشنقيطي
رقم/صفحة: 1/282
الحكم:[ثابت]

أحاديث ذات صلة