- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى أن نبيعَ الذهبَ بالوَرِقِ نسيئَةً وأنبأَنَا أوْ أخبرَنَا أنَّ ذلِكَ هو الرِّبَا
أخرجه أحمد (16266)، وأبو يعلى (1554)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (22/ 176) (457) باختلاف يسير.
مسند أحمد (26/ 194) 16266 - حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة، فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا - أو قال - إن ذلك هو الربا
مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 125) 1554 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة - قال إسماعيل: أحسبه إلى العطاء - فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة، وأنبأنا، أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا
المعجم الكبير للطبراني (22/ 176) 457 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ح وحدثنا أبو مسلم الكشي، ويوسف القاضي قالا: ثنا سليمان بن حرب قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أن ذلك هو الربا واللفظ لسليمان بن حرب