- إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ نَسيئةً، وأخبَرَنا -أو قال- إنَّ ذلك هو الرِّبا.
أخرجه أحمد (16266) واللفظ له، وأبو يعلى (1554)، والطبري في ((مسند عمر)) (1083)
[مسند أحمد] (26/ 194 ط الرسالة) ((16266- حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد- يعني ابن زيد- عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة، فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا أو قال: إن ذلك هو الربا)).
[مسند أبي يعلى] (3/ 125 ت حسين أسد) 1554- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة- قال إسماعيل: أحسبه إلى العطاء- فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة، وأنبأنا، أو قال: أخبرنا ((أن ذلك هو الربا)).
تهذيب الآثار مسند عمر (2/ 743) 1083- حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، أنبأنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق قال ابن علية: أحسبه قال إلى العطاء: فأتى عليهم هشام بن عامر ، فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا، أو قال: أخبرنا، أن ذاك هو الربا.