- إذا أهَلَّ الرجُلُ بالحَجِّ، ثم قَدِمَ مكَّةَ فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ، وهي عُمرةٌ.

الدلالات الموضوعية:# حج - التحلل# حج - الإفراد بالحج# حج - الصفا والمروة والسعي بينهما# حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه# حج - الطواف والرمل
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 1791
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1791) واللفظ له، وأحمد (2223)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 198) (11483) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 156) 1791 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا النهاس، عن عطاء، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة.

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن رجل، عن عطاء، دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة

[مسند أحمد] (4/ 97) 2223 - حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي، قال: أخبرنا الحسن يعني أبا المليح، عن حبيب - يعني ابن أبي مرزوق، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: من قدم حاجا، وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة، فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 198) 11483 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن ميمون الرقي، ثنا الحسن يعني أبا المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: من قدم حاجا وطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، وكذلك سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

أحاديث ذات صلة