- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيلٍ أو وَزنٍ، وعن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصدَقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَرْبةِ الغائصِ .

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الحيوانات# بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة# بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع# بيوع - بيع الغنائم
المصدر: تخريج زاد المعاد، زاد المعاد
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن القيم، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/736
الحكم:[فيه] محمد بن إبراهيم مجهول، وكذا شيخه، وشهر بن حوشب ضعيف، إسناده لا تقوم به حجة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظه، والترمذي (1563) مختصرا .أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، وابن أبي شيبة (20881) بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي) :

2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة) :

11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

السنن الكبير للبيهقي (11/ 248 ت التركي) :

10952 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا تمتام، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا جهضم بن عبد الله اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر ابن حوشب، عن أبى سعيد الخدرى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص.

وهذه المناهى وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهى داخلة في بيع الغرر الذى نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

---

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي) :

2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة) :

11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 607)

20881- حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي سعيد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص.

أحاديث ذات صلة