- الرِّبا سبعونَ حوبًا فأيسَرُه – أو أيسرُها – مِثلُ الذي يقعُ على أمِّهِ وإنَّ أربا الرِّبا عِرضُ المسلمِ
أخرجه ابن أبي الدنيا في ((ذم الغيبة والنميمة)) (35) بلفظه، وابن ماجه (2274) باختلاف يسير.
[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 175) :
8538- حدثنا الحارث بن الخضر العطار، قال: حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبا فأيسره، أو أيسرها - مثل الذي يقع على أمه، وإن أربا الربا عرض المسلم.
ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا (ص17) :
35 - حدثنا عبد الله، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا سبعون حوبا أيسرها كنكاح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم
سنن ابن ماجه (2/ 764 ت عبد الباقي) :
2274 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه