- الرِّبا سبعونَ حوبًا فأيسَرُه – أو أيسرُها – مِثلُ الذي يقعُ على أمِّهِ وإنَّ أربا الرِّبا عِرضُ المسلمِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# رقائق وزهد - الكبائر# ربا - ما يقع فيه الربا# آفات اللسان - الغيبة# ربا - ذم الربا وآكله وموكله
المصدر: البحر الزخار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البزار
رقم/صفحة: 15/175
الحكم:[فيه] عبد الله بن سعيد لا نعلم أحداً تابعه عن المقبري

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي الدنيا في ((ذم الغيبة والنميمة)) (35) بلفظه، وابن ماجه (2274) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 175) :

8538- حدثنا الحارث بن الخضر العطار، قال: حدثنا سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الربا ‌سبعون ‌حوبا ‌فأيسره، أو أيسرها - مثل الذي يقع على أمه، وإن أربا الربا عرض المسلم.

ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا (ص17) :

35 - حدثنا عبد الله، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة ، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌الربا ‌سبعون ‌حوبا أيسرها كنكاح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم

سنن ابن ماجه (2/ 764 ت عبد الباقي) :

2274 - حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي ‌هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الربا ‌سبعون ‌حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه

أحاديث ذات صلة