- عن عمرَ أنه ذكر –في أبوابِ الرِّبا - أن يُسلِمَ في سِنٍّ ( أي : الحيوانَ )

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم# بيوع - بيع الحيوان بالحيوان# بيوع - بيع العبيد و الحيوان نسيئة# بيوع - بيع الحيوانات
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 6/23
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (14161) مطولاً، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (22114)، والبيهقي (11437)

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (8/ 26 ت الأعظمي) :

‌14161 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: " إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد: هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا، وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب، وأن يسلم في سن "

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 470) 22114- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : قال عمر : من الربا أن يسلم في سن.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 23) 11437- قال الشيخ وروى عن عمر : أنه ذكر فى أبواب الربا أن يسلم فى سن.

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فذكره وهذا منقطع.

أحاديث ذات صلة