- حديثُ ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن المَلاقيحِ، والمَضامينِ، وحَبَلِ الحَبَلةِ، ولا رِبا في الحيوانِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الملاقيح والمضامين# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة# ربا - الربا في الحيوان# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1705
الحكم:يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه عُمرُ بنُ قيسٍ، وصالِحُ بنُ أبي الأخضَرِ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وخالَفهم مَعمَرٌ، ومالِكٌ، فأمَّا مَعمَرٌ فقال: عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المُسيَّبِ: نهى عن بَيعِ الملاقيحِ. وأمَّا مالِكٌ فقال: عن ابنِ المُسيَّبِ مِن قولِه: لا رِبا في الحيوانِ، وأنَّه نهى عن المَلاقيحِ. والصَّحيحُ غَيرُ مرفوعٍ مِن قولِ سعيدٍ، غَيرُ مُتَّصِلٍ. وكذلك قال الزُّبَيديُّ، والأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ.

أحاديث ذات صلة