- أنَّ سَعيدَ بنَ المسَيِّبِ كان يقولُ: لا رِبَا في الحيوانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما نهى في بَيعِ الحَيوانِ عن ثلاثٍ: عن المضامينِ والملاقيحِ وحَبَلِ الحَبَلةِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الملاقيح والمضامين# بيوع - بيع الغرر# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة# ربا - الربا في الحيوان
المصدر: البدر المنير
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 6/494
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2411)، والشافعي في ((الأم)) (3/ 37)، وعبد الرزاق (14137)، والمروزي في ((السنة)) (206) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 946 ت الأعظمي) :

2411 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ؛ أنه قال: لا ربا في الحيوان.

وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، ‌والملاقيح، وحبل حبلة.

فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل.

‌والملاقيح: ما في ظهور الجمال.

الأم للإمام الشافعي (3/ 37 ط الفكر) :

(قال الشافعي): أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن المضامين ‌والملاقيح وحبل الحبلة

مصنف عبد الرزاق (8/ 20 ت الأعظمي) :

14137 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سئل ابن المسيب عنه فقال: لا ربا في الحيوان، وقد نهي عن المضامين، ‌والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين: ما في أصلاب الإبل، ‌والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة،

السنة للمروزي (ص60) :

206 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، قال: ليس في الحيوان ربا إلا المضامين، ‌والملاقيح، وحبل الحبلة

أحاديث ذات صلة