- أن أبا بكرٍ إنَّما قطعَ رِجلَهُ وكان مقطوعَ اليدِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - كيف القطع# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: سالم بن عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 12/102
الحكم:رجاله ثقات مع انقطاعه

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (18770) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9046)، والدارقطني (3402) كلاهما مطولا بنحوه .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (10/ 187 ت الأعظمي) :

18770 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، وغيره ، قال: إنما قطع أبو بكر رجله ، ‌وكان ‌مقطوع ‌اليد قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل ، لا يزاد على ذلك

الأوسط لابن المنذر (12/ 338) :

9046 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك.

سنن الدارقطني (4/ 244) :

3402 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية ، ‌وكان ‌مقطوع ‌اليد قبل ذلك

أحاديث ذات صلة