- أنَّها سأَلَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجلُ، فقال: "ليس عليها غُسلٌ حتى يَنزِلَ الماءُ، كما أنَّ الرَّجلَ ليس عليه غُسلٌ حتى يُنزِلَ".

الدلالات الموضوعية:# غسل - من احتلم ولم يجد بللا# غسل - الماء من الماء# غسل - موجبات الغسل# غسل - الغسل من الاحتلام# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: خولة بنت حكيم
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 1/171
الحكم:في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (27312) واللفظ له، وأخرجه النسائي (198) مختصراً بنحوه، وابن ماجه (602) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

مسند أحمد (45/ 291 ط الرسالة) :

‌27312 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: " ليس عليها غسل حتى ينزل الماء، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل " .

[سنن النسائي] (1/ 150) :

198 - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج، عن شعبة قال: سمعت عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: "إذا رأت الماء فلتغتسل".

سنن ابن ماجه (1/ 197 ت عبد الباقي) :

602 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل

أحاديث ذات صلة