- مَن كان له قَميصانِ، فلْيَكْسُ أحدَهما، أو لِيَتصدَّقَ بأحَدِهما.
أخرجه ابن المبارك في ((الزهد والرقائق)) (750)، والحارث (1104)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7/ 232) بلفظه.
الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي (ص259) :
750 - أخبركم أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا مسعر بن كدام، عن ثابت بن عبيد الله، عن ابن مغفل قال: قال رسول الله: من كان له قميصان فليكس أحدهما أو قال: فليعط، أو قال: فليهب أحدهما
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 989) :
1104 - حدثنا عبد العزيز بن أبان ، عن مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي قال: ثنا ثابت بن عبيد الأنصاري قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له قميصان فليكس أحدهما أو ليتصدق بأحدهما
[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (7/ 232) :
• حدثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة عن عبد العزيز بن أبان قال.
ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن المغفل المزني .
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له قميصان فليكس أحدهما أخاه أو ليتصدق بأحدهما رواه ابن المبارك عن مسعر فسماه فقال عبد الله بن المغفل